تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
222
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ومن طرق العامة « 1 » حرمة التصاوير مطلقا ولو كانت لغير ذوات الأرواح . ولم تكن مجسمة ، كقول علي « ع » : ( إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة ) وكالنبوي
--> وعن الحضرمي عن أبي عبد اللّه « ع » جعل من أكل السحت تصوير التماثيل ، ضعيفة لعبد اللّه بن طلحة . ولأن كتاب الحضرمي لم يثبت اعتباره . وعن القطب الراوندي : من صور التماثيل فقد ضاد اللّه . مرسلة . وعن الشهيد في المنية عن النبي ( ص ) إنه قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور يصور التماثيل . مرسلة . وفي ج 2 كا ص 226 . وج 11 الوافي ص 107 . وج 1 ئل باب 3 عدم جواز نقش البيوت بالتماثيل من أحكام المساكن ص 317 . عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قال رسول اللّه ( ص ) : أتاني جبرئيل وقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام وينهى عن تزويق البيوت ، قال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل . ضعيفة لقاسم بن محمد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة . التزويق التزيين والتحسين . وفي ج 1 التهذيب باب دفن الميت ص 130 . وج 13 الوافي باب 95 وظائف القبر ص 83 . وج 1 ئل الباب 3 المذكور عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين « ع » : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام . ضعيفة لأبي جارود . إلى غير ذلك من المطلقات . قال في التهذيب وحاصله . انه اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله على وجوه : فقال محمد بن الحسن الصفار : من جد بالجيم ، لا غير ، فمعناه : انه لا يجوز تجديد القبر بعد الاندراس وإن جاز تعميره أولا . وقال سعد بن عبد اللّه : من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا . وقال أحمد البرقي : إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ، ولم يفسر ما معناه . إلا أنه يمكن ان يراد منه جعل القبر ( الذي دفن فيه الميت ) قبرا لإنسان آخر لأن الجدث هو القبر . وقال محمد بن علي بن الحسين : إن معنى التجديد هو ما اختاره سعد ابن عبد اللّه في معني التحديد ، إلا أن جميع المعاني المذكورة داخل في معنى الحديث . وقال شيخنا محمد بن محمد بن النعمان ( ره ) يقول : إن الخبر بالخاء والدالين ، وذلك مأخوذ من الخد بمعنى الشق ، يقال : خدت الأرض خدا : أي شققتها . وفي الوافي عن الفقيه : ( والذي أقوله في قوله « ع » : من مثل مثالا ، إنه يعني من أبدع بدعة ودعا إليها ، أو وضع دينا فقد خرج عن الإسلام ) . ( 1 ) راجع ج 7 سنن البيهقي ص 268 .